زكاة من لديه مال بلغ النصاب ثم ضم إليه ثمن سيارة باعها
24-05-2022 08:22:15
اخر تحديث: 24-05-2022 11:22:15
السؤال: عندي مبلغ بلغ النصاب، وحال عليه الحول. بعدها تم بيع سيارتي منذ ثلاثة أشهر. هل أخرج الزكاة حتى على مبلغ السيارة؟
صورة للتوضيح فقط - تصوير: turk_stock_photographer - istock
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فثمن السيارة تستقبلين به حولا جديدا، ولا يجب عليك أن تزكيه مع المال الذي وجبت فيه الزكاة.
وإن أردت أن تخرجي زكاته معه فلا حرج، ويكون من باب تعجيل الزكاة، وهو جائز لحولين فأقل، في المفتى به عندنا.
ولو فرض أن السيارة التي بعتِها كانت عرض تجارة -أي اشتريتها بنية المتاجرة فيها- فإنك تزكين ثمنها عند حولان الحول على أصل المال الذي اشتريت به السيارة.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
يجب الالتزام بشروط عقد العمل ما لم تخالف حكما شرعيا
-
يَدُ المضاربِ على أموال المضاربة يَدُ أمانة
-
ما هو حكم دفع الزكاة لطالب العلم ؟ الشيخ د. مشهور فواز يجيب
-
فتوى اليوم : هل يجب على الموظف أن يخرج الزكاة شهريا عند قبض المعاش؟
-
أنت تسأل ودار الإفتاء تجيب : ما حُكم صيام الصغير ؟
-
مَنْعُ الأبِ ابنتَه المعقود عليها من محادثة زوجها على الهاتف
-
ما حُكم إفطار الحامل والمُرضع ؟
-
كيفية زكاة صندوق التقاعد الإلزامي
-
الفرق بين صدقة الفطر وفدية الصّيام
-
ما هو حُكم تعجيل إخراج الزكاة ؟
أرسل خبرا